• اخر الاخبار

    الاثنين، 31 أغسطس 2015

    لائحة النظام الأساسى




    لائحة النظام الأساسى
    تمهـيد

    لما كان الدستور المصرى قد نص فى مادته السادسة والخمسين على أن " إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية..."..وكان ما يعنيه المشرع الدستورى بالأساس الديمقراطى هو "توكيد مبدأ الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطى الذى يقضى-من بين ما يقضى به-أن يكون لأعضاء النقابة حق فى أن يختاروا بأنفسهم وفى حرية قياداتهم النقابية التى تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم الأمر الذى يستتبع عدم جواز إهدار هذا الحق بحظره أو تعطيله"

                الطعن رقم 47-لسنة 3 ق دستورية عليا-الصادر بتاريخ 11/6/1983
    ولما كان "البين من دستور منظمة العمل الدولية، أن مبدأ الحرية النقابية يعتبر لازماً لتحسين أوضاع العمال، وضمان الاستقرار والسلام الاجتماعى..كذلك تعامل حرية التعبير والحرية النقابية باعتبارهما مفترضين لازمين لاطرا التقدم وفى هذا الإطار اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية فى دورته الحادية والثلاثين الاتفاقية رقم 87 فى شأن الحرية النقابية، النافذة أحكامها اعتباراً من 4 يوليو سنة 1950، والتى تخول العمال-دون تمييز من أى نوع الحق فى تكوين منظماتهم التى يختارونها بغير إذن سابق، ودون تقيد بغير القواعد المنصوص عليها فى دساتيرها وأنظمتها وهى قواعد تصوغها بإرادتها الحرة، وتنظم بها-على الأخص-طرق إدارتها وبرامجها ومناحى نشاطها، وبما يحول بين السلطة العامة والتدخل فى شئونها، أو الحد من ممارستها لتلك الحقوق أو تعطيلها [المواد 1، 2، 3 منها]..بل أن مادتها الرابعة تنص على أن منظماتهم تلك، لا يجوز حلها أو تعليق تشاطها عن طريق الجهة الإدارية.

    وكذلك أقر المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية فى دورته الثانية والثلاثين الاتفاقية رقم 98 فى شأن التنظيم النقابى النافذة أحكامها اعتباراً من 8 يوليو سنة 1951، والتى كفل بمادتها الأولى لكل عامل الحماية الكافية من أية أعمال يقصد بها التمييز بين العمال فى مجال استخدامهم، إخلالاً بحريتهم النقابية، ويكون ضمان هذه الحماية لازماً بوجه خاص إزاء الأعمال التى يقصد بها تعليق استخدام العامل على شرط عدم الانضمام إلى منظمة نقابية، أو حمله على التخلى عن عضويته فيها، أو معاملته إجحافاً لانضمامه إليها، أو لإسهامه فى نشاطها بعد انتهاء عمله."

    ولما كان الدستور المصرى قد كفل "بنص المادة 56 جوهر الأحكام التى انتظمتها هاتان الاتفاقيتان الدوليتان، والتى تعتبر مصر طرفاً بتصدقيها عليهما"
    ولما كانت "حرية العمال فى تكوين تنظيمهم النقابى، وكذلك حرية النقابة ذاتها فى إدارة شئونها، بما فى ذلك إقرار القواعد التى تنظم من خلالها اجتماعاتها، وطرائق عملها، وتشكيل أجهزتها الداخلية، وأحوال اندماجها فى غيرها ومساءلتها لأعضائها عما يقع بالمخالفة لنظمها، لا ينفصلان عن إنتاجها الديمقراطية أسلوباً وحيداً يهيمن على نشاطها ويكفل الموازنة بين حقوقها وواجباتها وكذلك بناء تشكيلاتها وفق الإرادة الحرة للعمال المنضمين إليها دون إخلال بحق النقابة ذاتها فى أن تقرر ينفسها أهدافها، ووسائل تحقيقها، وطرق تمويلها، وإعداد القواعد التى تنظم بها شئونها, ولا يجوز-بوجه خاص-إرهاقها بقيود تعطل مباشرتها لتلك الحقوق، ولا أن يكون تمتعها بالشخصية الاعتبارية معلقاً على قبولها الحد من ممارستها، ولا أن يكون تأسيسها رهناً بإذن من الجهة الإدارية، ولا أن تتدخل هذه الجهة فى عملها بما يعوق إدارتها لشئونها ولا أن تقرر حلها أو وقف نشاطها عقاباً لها، ولا أن تحل نفسها محل المنظمة النقابية فيما تراه أكفل لتأمين مصالح أعضائها والنضال من أجلها"

                الطعن رقم 6 لسنة 15 ق دستورية عليا-الصادر بتاريخ 15 إبريل 1995
    ولهذا كان لخريجين كليات التعليم الصناعى الحق وفقاً لذلك تأسيس نقابتهم، وإقرار لائحة نظامها الأساسى وفقاً للأسس المقررة أعلاه.
    فقد أقرت جمعيتهم العمومية اللائحة الآتية موادها:


    أحكام لائحة النظام الأساسى
    البــــــــــــــــــــاب الأول
    أحكام عامة
    المادة الأولى:
    تتكون نقابة المهندسين التطبيقيين بمقتضى الدستور المصرى، واتفاقيتى العمـل الدوليتين رقم 87، 98 الموقع عليهما من الحكومة المصرية، وأحكام القانون المصرى التى تتماشى معها.

    المادة الثانية:
    مقر المنظمة النقابية:
    تتخذ نقابة المهندسين التطبيقيين مقراً مؤقتآ لها بالمركز المصرى للحقوق الأقتصادية و الأجتماعية . على ان تتخذ مقر دائم بعد آشهار النقابة .

    المادة الثالثة:
    نطاق عمل المنظمة النقابية:
    تمثل نقابة المهندسين التطبيقيين أعضاءها المنضمين إليها من خريجين كليات التعليم الصناعى و حملة بكالوريوس التعليم الصناعى  وما يعادلة  فى جميع انحاء الجمهورية .
    الباب الثانى
    أهداف النقابة وأنشطتها

    مادة1: تعتبر نقابة المهندسين التطبيقيين المسئولة وحدها عن تنظيم مزاولة مهنة المهندس التطبيقي و تنظيم  مهنة الهندسة التطبيقية فى جمهورية مصر العربية وتطويرها ووضع نظم الهندسة التطبيقية لرفع شأن مهنة الهندسة التطبيقية ورعايتها والارتقاء بمستواها وتحقيق أهداف نقابة المهندسين التطبيقيين كتنظيم مهني وإجتماعى يعمل لصالح المهندسين التطبيقيين ومهنة الهندسة التطبيقيية والصالح العام.

    مادة 2: تعمل النقابة على تحقيق أهدافها من خلال أنشطتها التالية :

    * تمثيل أعضائها من خريجين كليات التعليم الصناعى و حملة بكالوريوس التعليم الصناعى  وما يعادلة دون حاجة إلى توكيل خاص فى منازعات العمل الفردية والجماعية المتعلقة بهم. وذلك بالتدخل فيها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويتها، وكذلك اتخاذ جميع إجراءات التقاضى نيابة عن أعضائها، وإقامة الدعاوى القضائية الفردية والجماعية المتعلقة بعلاقات العمل و القوانين المتعلقة بمستقبل خريجين كليات التعليم الصناعى و حملة بكالوريوس التعليم الصناعى .

    إجراء المفاوضة الجماعية وإبرام الاتفاقيات وعقود العمل الجماعية فى جميع ما يتعلق بأوضاع العمل وعلاقاته سواء كان ذلك مع الهيئات أو الوزارات التى تتبعها، أو غير ذلك من الجهات ذات الصلة بأوضاعهم الوظيفية .

    تمثيل خريجين كليات التعليم الصناعى و حملة بكالوريوس التعليم الصناعى  وما يعادلة  فى جميع انحاء الجمهورية فى جميع اللجان المقرر مشاركتهم فيها وفقا للقانون، وكل ما يتعلق بتطوير اللائحة الدراسية فى كلياتهم فى الجامعات الأربع ( السويس , بنى سويف , حلوان , سوهاج ) او اى كلية للتعليم الصناعى يتم انشاؤها .

    تمثيل خريجين كليات التعليم الصناعى و حملة بكالوريوس التعليم الصناعى  وما يعادلة  فى جميع انحاء الجمهورية فى كل ما يتعلق بتطوير لوائح كليات التعليم الصناعى فى مصر ووضع التشريعات اللازمة من الدولة لذلك .

    التثقيف والتدريب والعمل على رفع الكفاءة العلمية والعملية للخريجين عن طريق اقامة الدورات اللازمة لذلك للوصول بالخريج لأحدث ما توصل اليه سوق العمل وكذلك إصدار الصحف والنشرات وتنظيم الاجتماعات التى تمكنها من تحقيق أغراضها.

    حفز مبادرات الخريجين والطلاب والمساعدة على تطويرها فى مجال المساعدة فى شراء احدث المعامل والأدوات العملية التى تحتاجها كليات التعليم الصناعى لتخريج دفعات على اعلى مستوى تقنى ومهنى.

    انشاء صناديق التأمين الصحى و الإجتماعى لتحقيق التكافل الاجتماعى، وتنمية روح التعاون فيما بينهم استجابة لحاجاتهم المباشرة والملحة .
    * عمل مشاريع صناعية كبرى لتشغيل خريجين كليات التعليم الصناعى وذلك بأفكار الخريجين والطلاب .

    تقديم الدعم الفنى والمادى للمدارس الثانوية الصناعية والمشاركة فى تطوير مشاريعها واقامة الدورات التدريبية لطلابها .

    طرح و دعم مبادرات تطوير التعليم الفنى الصناعى سواء على مستوى المدارس الثانوية الصناعية او المعاهد الفنية الصناعية و على مستوى كليات التعليم الصناعى .

    الباب الثالث
    العضوية والبنية النقابية
    الفصل الأول : العضوية

    مادة 3: تتكون نقابة المهندسين التطبيقيين من أعضائها المنضمين إليها من خريجين كليات التعليم الصناعى و حملة بكالوريوس التعليم الصناعى  وما يعادلة  فى جميع انحاء الجمهورية .

    مادة 4: يقبل عضواً فى النقابة خريجين كليات التعليم الصناعى من الجامعات الأربعة ( حلوان – السويس – بنى سويف – سوهاج ) و حملة بكالوريوس التعليم الصناعى  وما يعادلة  فى جميع انحاء الجمهورية ويتقدم راغب الإنضمام بطلب الإنضمام إلى لجنة العضوية بمجلس إدارة النقابة ، وتقر عضويته بمجرد تقدمه بالطلب، أوالإعراب عن رغبته فى الانضمام بأية صورة من الصور، ويحتسب تاريخ انضمامه من اليوم المحدد لتقدمه بالطلب .

    مادة 5: يسدد عضو النقابة اشتراكاً سنويآ قيمته 200 جنيهآ مصريآ  بالأضافة الى 50 جنيهآ للأستمارة العضوية .

    مادة 6: يتقدم العضو الراغب فى الإنسحاب من النقابة بطلب الانسحاب إلى مجلس إدارة النقابة  الذى يتخذ بناءً على ذلك إجراء رفع إسمه من كشوف العضوية، والاشتراكات اعتباراً من تاريخ تقديمه الطلب.

    مادة 6 # : يتم تشكيل لجنة مستقلة برئاسة الأمين العام للنقابة و عضوية اكبر واصغر اعضاء مجلس الأدارة سنا لحل النزاع بين اعضاء النقابة .

    الفصل الثانى: الجمعية العمومية للنقابة

    مادة 7:  الجمعية العمومية هى السلطة العليا للنقابة التى تضع سياساتها وتشرف على كافة شئونها، وتتكون من جميع أعضائها المنضمين إليها، والمسددين اشتراكاتها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين.
    مادة 8:  تعقد الجمعية العمومية دورة انعقادها العادية مرة كل عام ويتكون جدول أعمالها مما يلى:

    1-  مناقشة تقرير مجلس إدارة النقابة عن أعمالها خلال العام المنتهى، وإقراره.
    2-  مناقشة خطة العمل المقترحة للعام الجديد، وإقرارها .
    3-  مناقشة ميزانية العام المنتهى والتقرير المالى، وإقرارهما.
    4-  مناقشة موازنة العام الجديد وإقرارها.
    5-  مناقشة، وإقرار أى تعديلات مقترح إدخالها على لائحة النظام الأساسى.

    مادة 10: يدعو مجلس إدارة النقابة إلى اجتماع الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد لأنعقادها بشهر واحد، و يتم توزيع أية مقترحات بتعديل لائحة النظام الأساسى موضحاً بها المادة المقترح تعديلها، ونص التعديل قبل موعد الانعقاد بشهرٍ واحد على الأقل على الموقع الرسمى للنقابة وكذلك الصفحة الرئيسية على مواقع التواصل الأجتماعى.

    مادة 11: يكون انعقاد الجمعية العمومية فى دورة طارئة غير عادية بناءً على طلب ثلثى أعضاء مجلس الإدارة، أو نصف أعضاء الجمعية العمومية، ويقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك، على أن يتم نشر جدول الأعمال قبل الموعد المحدد للانعقاد بسبعة أيام على الأقل على الموقع الرسمى للنقابة وكذلك الصفحة الرئيسية على مواقع التواصل الأجتماعى .

    مادة 12: للجمعية العمومية وحدها حق اتخاذ قرار حل النقابة  بشرط  موافقة  ثلثى اعضاءها المنطبق عليهم شروط العضوية ، و بموافقة ثلثى حضور دورة الانعقاد التى تناقش أمر الحل.


    مادة 13 : يحق لمجلس الإدارة تعديل اللائحة الأساسية فى نطاق محدود خلال الدورة التأسيسية للنقابة فقط و ذلك بموافقة مجلس الإدارة بالأجماع و ذلك بعد عرضها على الصفحة الرسمية للنقابة و موافقة أغلبية المصوتين على الأستفتاء الخاص بالتعديل .

    الفصل الثالث : مجلس الإدارة

    مادة 14: ينتخب أعضاء الجمعية العمومية مجلس إدارة النقابة لتنظيم وتنفيذ أعمالها وأنشطتها.
    مادة 15: يتكون مجلس إدارة النقابة  من عدد فردى من الأعضاء و يكون تسعة أعضاء .
    مادة 16: مدة الدورة النقابية لمجلس إدارة النقابة خلال الدورة التأسيسية خمسة سنوات، لتصبح بعد ذلك ثلاث للدورة النقابية . وتبدأ الدورة فى اليوم التالى لإعلان آشهار النقابة ، ويقوم المجلس قبل شهرين من تاريخ انتهاء الدورة بالإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخاباته، وجدولها الزمنى، وإجراءاتها، على أن تنتهى جميع هذه الإجراءات قبل انتهاء الدورة القائمة. ويتكون مجلس إدارة النقابة من تسعة اعضاء .

    مادة 17: يكون رئيس النقابة فى المحافظة التى تأسست فيها النقابة رئيسا لباقى فروع النقابة المختلفة وذلك فى الدورة التاسيسية للنقابة فقط . و يكون رئيس الفرع نائبآ له .
    مادة 18: ينتخب أعضاء مجلس إدارة النقابة ، انتخاباً حراً سرياً مباشراً.. وتجوز دعوة أعضاء النقابات الأخرى، أو الاتحادات النقابية المحلية أوالدولية أو خبراء منظمة العمل الدولية لحضور أعمال الجمعية العمومية، ومراقبة أعمال الانتخابات ومدى التزامها الحيدة والشفافية الواجبتين.
     ويتمتع جميع الأعضاء بحقى الترشيح و الأنتخاب طالما مر على عضويتة عام كامل مسددآ للأشتراك ، ولا يستثنى من ذلك سوى من سبق  الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
    مادة 19: إذا خلا أحد المقاعد فى مجلس الإدارة لأى سبب من الأسباب يتم تصعيد التالى فى الأصوات،  فإذا كان المجلس قد تم انتخابه بالتزكية، أو تعذر ذلك لأى سبب من الأسباب يتم الرجوع الى مجلس الإدارة لتعيين آخر .
    مادة 20 : يعتبر عضو مجلس الإدارة مفصولآ من المجلس بعد تغيبه عن 3 أجتماعات متصلة او خمسة منفصلة بشرط ابلاغة تليفونيآ بميعاد الأجتماع و التوافق معه على الحضور .
    مادة 21: يختص مجلس إدارة النقابة بما يلى :
    * إدارة وتنظيم العمل والأنشطة النقابية وفقاً للخطة المقرة من الجمعية العمومية للنقابة.
    * تمثيل أعضاء النقابة من خريجين كليات التعليم الصناعى و حملة بكالوريوس التعليم الصناعى دون حاجة إلى توكيل خاص-فى منازعات العمل الفردية والجماعية المتعلقة بهم وكذلك اتخاذ جميع إجراءات التقاضى نيابة عن أعضائها، وإقامة الدعاوى القضائية الفردية والجماعية المتعلقة بعلاقات العمل و إبداء الرأى فى القرارات الوزارية والإدارية ذات الشأن والتى تصــل على نحو أو آخر بمصالح خريجين كليات التعليم الصناعى .
    * إعداد وتنظيم برامج النقابة فى جميع ما يتعلق بالتدريب والتثقيف وكافة الأنشطة الأخرى.
    * وضع برامج التأمين الصحى و الأجتماعى للأعضاء .
    * الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية والطارئة-وفقاً للشروط المحددة فى المادة 10، 11 من هذه اللائحة-وإعداد التقارير ومشاريع القرارات ونشرها  فى المواعيد المقررة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية بالطريقة الملائمة التى يقررها أعضاؤها.
    مادة 22:  يقرر أعضاء المجلس التنفيذى نظام تقسيم العمل النقابى، وتوزيع الاختصاصات فيما بينهم على النحو الذى يستجيب للحاجات التى ينبغى تلبيتها، وينتخبون من بينهم من يتحمل المسئوليات النقابية على أن يكون من بينهم على الأخص:

    ·  رئيس النقابة
    ·  أمين عام
    ·  مساعد أمين عام
    ·  أمين صندوق
    ·  مساعد أمين الصندوق
    ·  رئيس لجنة العضوية
    ·  رئيس لجنة العلاقات العامة
    ·  رئيس لجنة التأهيل الهندسى
    ·  رئيس لجنة الجامعات

    ويمثل النقابة قانوناُ رئيسها أمام جميع الجهات، كما يوقع على كافة مكاتباتها ومحاضرها و لا يعتد بأى منها الا بتوقيعة .
    ويكون الأمين العام مسئولاً عن إمساك جميع الدفاتر والملفات والمراسلات الخاصة بالنقابة، كما يشرف على كافة الأعمال الإدارية بالنقابة.
    ويتولى رئيس النقابة و أمين الصندوق و مساعد أمين الصندوق إدارة أموالها، ويكونوا مسئولين عن إيراداتها ومصروفاتها، وإيداع أموالها أحد البنوك، وصرف ما يتقرر صرفه بواقع إذن صرف موقع من أمين الصندوق و اعتماد رئيس النقابة و لا يعتمد الا بتوقيع الرئيس و أمين الصندوق و مراجعة نائب أمين الصندوق .

    تشكل لجنة لمراجعة المصروفات و الإيرادات كل ثلاثة شهور و تتكون من الأمين العام و أمين الصندوق و محاسب مالى و ترفع تقريرها الى الجمعية العمومية للأطلاع عليه و ذلك على الموقع الرسمى و الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى .
    الباب الرابع
    النظام المالى للنقابة

    مادة 23:  تتكون موارد النقابة مما يلى :
    • رسم الانضمام واشتراكات العضوية
    • عائد توزيع مطبوعات ونشرات النقابة
    • عائد الحفلات والفاعليات التى تنظمها النقابة
    • الإعانات والهبات التى تقبلها النقابة بما لا يتعارض مع لائحة نظامها الاساسى.
    • عائدات الدورات التدريبية التى تنظمها النقابة .
    مادة 24: تودع أموال النقابة فى أحد البنوك فى مصر على ان يراقب من الجهاز المركزى للمحاسبات .
    مادة 25: تبدأ السنة المالية للنقابة فى يناير من كل عام ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتباراً من تاريخ اعتماد لائحة النظام الأساسى وحتى نهاية العام، وتمسك النقابة دفاتر محاسبية منتظمة ، وتراجع الجمعية العمومية ميزانية النقابة، وتقاريرها المالية سنوياً، وتتخذ قرار تعيين محاسب قانونى إذا رأت ما يقتضى ذلك. و يكون لأمين الصندوق و نائبة الحق فى تشكيل لجنة اقتصادية لمناقشة اوجهه الصرف و المشروعات التى قد تدخلها النقابة .
    مادة 26: يضع مجلس إدارة النقابة موازنتها للعام الجديد موضحاً بها البنود العامة للإنفاق، على أن يقدم لاجتماع الجمعية العمومية العادية التى تقرها أو تعدلها وفقاً لسياساتها العامة.
    مادة 27: إذا زادت موارد النقابة عن أوجه الصرف والإنفاق المحددة فى موازناتها يتم إيداعها فى وديعة مغلقة كاحتياطى نقدى للنقابة.
    مادة 28 : فى حال حل النقابة تئول اموالها لأعضاء الجمعية العمومية بالتساوى فيما بينهم وذلك بعد حصر كل ممتلكاتها وجردها بمسئولية رئيس النقابة وامين الصندوق واقدم خمس اعضاء عضوية .


    Item Reviewed: لائحة النظام الأساسى Rating: 5 Reviewed By: مهاجر
    Scroll to Top